الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأما حكم العمل في مهنة المحاماة: فقد تقدم بيانه في الفتويين رقم: 290719، ورقم: 221275، وما أحيل عليه فيهما بما يغني عن الإعادة هنا.
وأما حكم تعاطي دواء: ريتالين ـ فالأدويةُ من جملة المطعوماتِ، وهذه الأصلُ فيها الإباحةُ، فلا يَحْرُمُ شيء منها إلا إذا وُجِدَ فيها ما يقتضي التحريمَ -كالضرر، أو الإسكار، أو التخدير، أو النجاسة-، وقد سألنا بعض الأطباء الاستشاريين عن هذا الدواء ـ ريتالين ـ فأخبرونا بأنه -أولًا- ليس من الأدوية التي توصف علاجًا للسرحان.
وثانيًا: يعتبر هذا الدواء من الأدوية المصنفة ضمن المخدرات، وفيه شيء من النشوة، كنشوة المسكر، وكثير ما يتعاطاه المدمنون على المسكرات والمخدرات بديلًا عنها، كما أن المداومة على أخذه يسبب الإدمان.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يجوز تعاطيه علاجًا للمرض إلا عند الضرورة الملجئة، وانظر الفتويين: 142879 ، 118067 عن حكم التداوي بالمواد المخدرة.
والله أعلم.