الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذين يجيزون الجمع لصاحب السلس ونحوه، هم فقهاء الحنابلة، وهؤلاء الواجب عندهم الوضوء بعد دخول الوقت لصاحب السلس، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والصلاة، وإنما تبطل الطهارة بخروج الوقت، فلو توضأ في أول الوقت، وصلى الصلاتين المجموعتين في وسطه، أو آخره، فلا بأس، ما لم ينقض طهارته بحدث آخر، وإنما رخصوا له في الجمع دفعًا لمشقة تكرار الوضوء، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: من به سلس البول ويشق عليه الصلاة في كل وقت، له أن يجمع -كالمستحاضة تمامًا-، ثم إن عندنا قاعدة: متى لحق الإنسان مشقة في ترك الجمع، جاز الجمع. انتهى.
والله أعلم.