الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال ذو شقين:
الأول: حكم الرشوة لدفع الظلم أو رفعه، وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم:
8128.
الثاني: حكم شراء الخمر ونحوه من المحرمات للظالم ليكف عن ظلمه، فهذا الأصل فيه أنه حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ويمكن أن يشتري له غير الخمر من الطعام أو الهدايا، لكن إذا تعين الخمر وكان في الأمر ضرورة فلا حرج.
والله أعلم.