الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تناول هذه الجزئية بكلام مجمل، وراجع في ذلك الفتويين: 172063، 195471.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين (كما في مجموع فتاويه 2/ 144): هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط - يعني الكفر المخرج من الملة-؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام، وأنفع للعباد، كما سبقت الإشارة إليه. اهـ. وراجع كلامه بطوله هناك لإتمام الفائدة.
ويمكنك الوقوف على كلام من فرق من أهل العلم بين التشريع العام وغيره، بمراجعة كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه) للدكتور عبد الرحمن المحمود، في قسم (التشريع المخالف لشرع الله) من ص 172: إلى ص 204.
والله أعلم.