الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الموظف يستحق العلاج على جهة عمله، وقد قررت أن تحيله بذلك الحق ليستوفيه من شركة التأمين، وإذا كان كذلك، فلا حرج عليه حينئذ في استيفاء ذلك الحق من الجهة التي أحيل عليها، ولو كان التأمين تجاريا فالإثم في إجراء ذلك العقد ليس على الموظف، وإنما هو على جهة عمله، كما بينا في الفتوى رقم: 190251، وما أحيل عليه خلالها.
والله أعلم.