الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فضلات ـ روث وبول ـ الضفدع نجسة، لأن فضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة باتفاق أهل العلم، كما جاء في النجم الوهاج للدَّمِيري الشافعي، قال: فبول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع. اهـ
وقال ابن عبد البر في الكافي: والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.
وجاء في الروض الندي لأحمد البعلي الحنبلي: وما لا يؤكل من طير وبهائم... ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس. اهـ
والضفدع: لا يجوز أكله عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح المفتى به عندنا، وانظر الفتويين رقم: 543، ورقم: 68131.
وعلى ذلك، فإن بوله نجس، وأما كيفية تطهيره: فإنها كتطهير غيرها من النجاسات، وانظر لذلك الفتويين رقم: 45586، ورقم: 71255.
والله أعلم.