الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في عدم جواز هذا، فلا يحل سرقة أموال الناس وأكلها بالباطل، حتى وإن أمكنهم بعد ذلك استعادتها من السارق أو من غيره، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
قال الجصاص في أحكام القرآن: أكل المال بالباطل على وجهين، أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة ... وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار... . اهـ.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: حتى تؤديه ـ ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 307927، ورقم: 185411.
والله أعلم.