الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت مجرد وكيل في قبض المال وصرفه، فإن صنيعك هذا محرم، فالوكيل لا يحل له أن يتربح من وكالته، وأن يأخذ زيادة لنفسه إلا بعلم الموكل وإذنه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. اهـ.
فعليك التوبة من هذا الصنيع، وترد إلى والدتك الفارق.
وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 297967، والفتوى رقم: 164959.
والله أعلم.