الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك مسافرة، فهذا لا يجعل لك الحق في مطالبة زوجك بالقدوم إليك والقسم بينك وبين زوجته الأولى، ولكن ينظر في الغرض الذي سافرت من أجله ليتبين ما إن كان لك الحق في أن يقضي لك أم لا، وللفقهاء تفصيل في حكم ذلك باختلاف الأحوال، فإن كنت قد سافرت لحاجتك ولو بإذن زوجك، فالراجح أن ذلك مسقط للقسم، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم، هكذا ذكر الخرقي والقاضي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان أحدهما: لا يسقط حقها، لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه. اهـ.
وإن سافرت لغرض يتعلق بزوجك، فلا يسقط حقك في القسم، بل عليه أن يقضي لك ما فات، قال إبراهيم بن مفلح في المبدع: وإن أشخصها هو بأن بعثها في حاجة أو أمرها بالنقلة من بلدها ـ ذكره في المغني والشرح ـ فهي على حقها من ذلك أي من القسم والنفقة، لأنه ما فات بسبب من جهتها، وإنما فات بتفويته، فلم يسقط حقها... اهـ.
والله أعلم.