الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به جارتك من التحريض على مفارقة زوجك لتزوجك بأخيها، أمر محرم غير جائز بلا ريب، فمجرد التعريض بخطبة المعتدة الرجعية غير جائز، قال القرطبي رحمه الله: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا، لأنها كالزوجة.
فإذا كان ذلك شأن المطلقة الرجعية، فكيف بالتصريح بخطبة المتزوجة؟!! فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليك ألا تلتفتي إليها ولا تجيبيها إلى مطلبها، ولكن اصبري حتى يتمكن زوجك من استقدامك أو القدوم إليك، فإن شقّ عليك انتظاره، فتشاوري مع العقلاء من أهلك في مفارقته بطلاق أو خلع، ثمّ إذا حصل الطلاق أو الخلع، فلا مانع من زواجك من جارك أو غيره في هذه الحال.
والله أعلم.