الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن غير البالغ ليس مخاطبًا بالصلاة على سبيل الوجوب، إلا أنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
28789، والفتوى رقم:
28577.
وعلى هذا، فالذي ننصح به في حالة هذا الولد أنه يؤخذ أولاً باللين والإرشاد، وذلك بالتبصير بأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، فإذا لم يفد ذلك معه كان لابد من ضربه على الصلاة؛ لأنه أصبح في مرحلة قريبة جدًّا من البلوغ، فإذا لم يتعود على إقامتها قبل ذلك فربما أثر ذلك على أدائه لها في المستقبل، عندما يحين وقت وجوبها عليه، وهذا هو السر في الأمر بها قبل البلوغ.
والله أعلم.