الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لهذا الرجل الذي طلق امرأته دون الثلاث، وانقضت عدتها من طلاقه، يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، ومهر جديد، سواء كان مثل المهر الأول أو غيره، و لا يشترط أن تتزوج زوجاً غيره، لتحل له.
والله أعلم.