الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له، فإن كان مباحًا كان الاستئجار جائزاً، وإن كان محرمًا كان حرامًا، وذلك لأن الوسائل في الشرع لها أحكام مقاصدها، فالوسائل المؤدية إلى ممنوع محرمة.
وعلى هذا، فلا يجوز كراء المحل لهذه المؤسسة لتمارس فيه هذه المعاصي، وذلك لما قررناه في الفتوى رقم:
1328 من حرمة تناول الشيشة، وكذلك الحال بالنسبة للعب الورق إذا اشتمل على ما يحرمه، وذلك مذكور في الفتوى رقم:
31193.
والله أعلم.