الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تنبه والدك إلى خطر التلفظ بالطلاق وما يترتب عليه من أحكام، وتنصحه أن يسأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم عن حالات الطلاق التي وقعت بينه وبين امرأته، ليستفصلوا منه عن حقيقة ما قاله ونيته وإدراكه حال التلفظ بالطلاق ونحو ذلك، ليجيبوه الجواب المناسب.
وعلى سبيل العموم: فإنّ الطلاق باللفظ الصريح يقع دون حاجة إلى نية، ويقع من الهازل، وانظر الفتوى رقم: 95700.
وطلاق الغضبان واقع ما لم يزل عقله، وراجع الفتوى رقم: 337432.
وفي حكم الحلف بالطلاق راجع الفتوى رقم: 11592.
والواجب عليك أن تبرّ والدك، ولا يجوز لك أن تسيء إليه، وإذا حصل منه عدوان على أمّك وخشيت عليها فلك أن تحول بينه وبين العدوان عليها، مع مراعاة الأدب معه، وراجع الفتوى رقم: 151685.
والله أعلم.