الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم يتبين لنا من السؤال حقيقة الأمر المسؤول عنه.
وعلى كل حال: فإن الذي نقرره بشأن الخوارق في الألعاب ونحوها: أن المأذون فيه منها هو ما لا يتضمن ادعاء شيء من خصائص الربوبية، أو الألوهية؛ كالقدرة على إحياء الموتى، ومعرفة الغيب، ولم تكن من قبيل محاكاة أفعال السحرة، وطرائق المشعوذين، ولم تشتمل على مضاهاة بين الخالق والمخلوق، ونحو ذلك مما يتعارض مع العقيدة، كما سبق في الفتوى رقم: 317380 ، وإحالاتها.
فالألعاب المشتملة على المحاذير المذكورة، لا يجوز برمجتها ولا بيعها، وإلا كانت على أصل الجواز.
وراجع للفائدة في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، الفتوى رقم: 121526.
والله أعلم.