الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخارج عند الاحتلام هو المني، وهو طاهر على الراجح، لكنه يوجب الاغتسال، فلا يجب غسل الثياب ولا الفرش مما أصابها منه، وأما المذي: فإنه نجس موجب للوضوء، ويجب غسل ما أصاب البدن منه وتنضح الثياب، وانظر الفتوى رقم: 50657.
ولبيان الفرق بين المني والمذي انظر الفتوى رقم: 34363.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي، فإنك تتخير بينهما على ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 64005.
وما شككت في وصول المذي إليه، فالأصل عدم وصوله، ومن ثم فلا يجب عليك تطهيره، وإنما يجب عليك تطهير ما تتيقن يقينا جازما أنه قد تنجس، وانظر الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.