الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تأمر زوجتك بالصلاة، وتبين لها خطرها، ومكانتها في الإسلام، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، وتركها جحوداً يخرج من الملة بلا خلاف، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة. وانظر الفتوى رقم: 177285.
ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة، راجع الفتوى رقم: 3830.
فإن تابت زوجتك وحافظت على الصلاة، فأمسكها، وعاشرها بالمعروف، وأما إذا بقيت تاركة للصلاة، فإن كانت جاحدة لوجوبها فلا يحل لك البقاء معها على تلك الحال، وأمّا إن كانت مقرة بوجوبها، ولكنها متهاونة في أدائها، فيجوز لك معاشرتها عند الجمهور، لكن الأولى أن تفارقها، ولا تمسكها.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و.....ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.
وقال أيضاً: ....وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل، فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن .. المغني.
والله أعلم.