الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بالنفقة سبق بيانه في الفتوى رقم:
20270، والفتوى رقم:
8845.
وننبه إلى أن النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته المطلقة، إنما هي زمن العدة على التفصيل السابق في الفتويين المحال عليهما، أو في حال الحمل، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة لها، ويجب عليه أن ينفق على بنته فقط، فإن كانت المطلقة مرضعاً فلها أجرة الرضاع، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9746، والفتوى رقم:
3386.
وأما ما أنفقته الزوجة على زوجها أو ما دفعته مصروفًا لنفسها وأولاده، فإن كان على وجه التبرع والهبة، فليس لها الرجوع في ما أنفقته، وإذا كان على وجه القرض فلها الرجوع عليه ومطالبته، والقول قولها وعليها اليمين.
قال
الخرشي المالكي في شرحه على مختصر
خليل: ورجعت الزوجة على زوجها بما أنفقته عليه، حال كون ما أنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق، وإن كان حال الإنفاق عليه معسرًا، كما يرجع من أنفق على أجنبي.
وقال
المواق المالكي في "التاج والإكليل":
لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديمًا في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولم تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها.
والله أعلم.