الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأم على هذا الحال، فهي ليست أهلا لحضانة ولديها، لأن الفسق مسقط لحقها في الحضانة، كما بينا في الفتوى رقم: 242302.
فالواجب على عمك بذل الجهد في الحيلولة دون تأثرهما بأمهما، فهما أمانة عنده، قال الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح: ولا يجوز أن يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي، أو علمنا أنه صاحب منكرات، فهنا لا يكون الأولاد عنده, ولا حضانة له. اهـ.
وإن لم يكن من سبيل لصيانتهم عن ضلالاتها إلا بالسفر بهم من هذا البد، فلا حرج في ذلك، فمصلحة حفظ عقيدتهم أولى، ويمكنه أن يسمح لهما بالتواصل معها إذا أمن عليهما الفتنة، وما حدث لعمك يدل على خطورة التهاون في اختيار الأزواج، وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، ومن أهمها الدين والخلق.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8757.
والله أعلم.