الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت مراجعة الجهة المسئولة وإشعارها بالواقع قد تم بالفعل، فقد أديتم الحق الذي عليكم ابتداءً، وعلى هذه الجهة التصرف لتصحيح هذا الوضع، وإعادة هذا المبلغ للجهة التي تستحقه، فإذا قصروا في ذلك فعليكم أنتم إرجاعه بأنفسكم إذا كان ذلك ممكنا، وإلا فاعتبروا أنفسكم وكلاء لهذه الجهة في إيصال هذا المبلغ لمحله اللائق به، ممن يستحق الإعانة من المال العام، كالفقراء والمساكين، أو المصالح العامة التي تقوم عليها الدولة؛ كبناء المشافي والمدارس ونحو ذلك.
وأما إعطاء هذا المبلغ للابن العاطل عن العمل، فهذا متوقف على حاله فقرًا وغنى، فإن كان فقيرا محتاجا فيجوز أن يعطى منه ما يسد حاجته، أسوةً ببقية الفقراء، نقل النووي في المجموع عن الغزالي قوله: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير ـ ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
والله أعلم.