الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم على الفتيات المسلمات اتباع سنن اليهود والنصارى في التبرج والسفور والظهور أمام الأجانب بالملابس القصيرة أو الشفافة أو المحددة للجسم.
فقد أوجب الله على النساء ستر عوراتهن وعدم إظهار أطرافهن لغير الزوج والمحارم، فقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ....[النور: 31]
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ .... [الأحزاب: 59].
ويقول النبي صلى لله عليه وسلم:
صنفان من أهل النار لم أرهما ...نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه
مسلم.
وقد نهى عن التشبه بالمشركين فقال:
ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. رواه
الترمذي وحسنه
الألباني
وقال:
من تشبه بقوم فهو منهم. رواه
أحمد و أبو داود وصححه
الألباني.
ثم إن هذا العمل المنكر المحرم لم يكن في ماضي الأمة أيام كان قدوتها وقادتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين.
ويدل لذلك ما روى
البخاري عن
عائشة أنها قالت :
يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31] شققن مروطهن فاختمرن بها.
وعن
أم سلمة قالت: لما نزلت: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب: 59] خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. رواه
أبو داود وصححه
الألباني.
هذا ونهيب بالشباب والفتيات الملتزمين أن يجدوا في نشر تعاليم الإسلام وأخلاقه الحميدة وقيمه الفاضلة بين صفوف الشباب.
ونرجو الله أن يهدي الأمة رجالا ونساء إلى الصراط المستقيم.
ولتراجع في صفة اللباس الساتر، الفتاوى ذات الأرقام التالية:
6745،
3884،
651.
والله أعلم.