الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الاختتان عمومًا في الفتوى رقم:
4487.
ولعل شيخ الأزهر يقصد خفاض الإناث، وقد ورد في شأنه أحاديث صحيحة، وأخرى ضعيفة، فمما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم
لأم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. رواه
الطبراني في المعجم الأوسط، وصححه
الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد سبق حكمه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.