الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما تملكه نصابا وجبت عليك زكاته إذا حال عليه الحول، وأما ما تستفيده من المال في أثناء الحول، فهل تزكيه مع أصل المال أو تجعل له حولا بمفرده؟ في هذا قولان للعلماء، والأبرأ للذمة كما هو الأرفق بك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حول الأصل، وراجع الفتوى رقم: 136553.
وإذا كان عليك دين للكهرباء أو غيرها، ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف بيناه في الفتوى رقم: 124533
ومذهب الجمهور أنك تخصمه، لكن لا يجوز لك صرف زكاة مالك في قضاء دين هو عليك، لأن الزكاة لا يصرفها الشخص لنفسه، فإن كان الدين على غيرك وكان هذا الغير عاجزا عن وفائه جاز لك دفع الزكاة إليه، ودفعك الزكاة لقريبك الذي يسكن معك يجزئ إن كان يصدق عليه حد الفقر، والفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة مبينة صفته في الفتوى رقم: 128146.
وإن لم يصدق عليه هذا الحد المبين في تلك الفتوى، فلا يجوز صرف الزكاة إليه.
والله أعلم.