الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فسبق بيان حكم المسح على الشعر الذي به دهون في الفتوى رقم: 6007.والدهن أو الكريم لا يقاس على الجوربين؛ لأنه ليس في معناهما.أما إمكان المسح على بعض الرأس فقد سبق في الفتوى رقم: 30776.ومن قال بجواز مسح بعض الرأس لم يخصّ الناصية (مقدم الرأس) دون غيرها، لكن اشترطوا في الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس؛ لأنه هو المأمور بمسحه، والخارج لا يسمى رأسًا. قال الشيرازي في المهذب: وإن كان له ذؤابة (وهي الشعر المضفور) قد نزلت، فمسح ما نزل منها عن الرأس لم يجزئه. اهـوالله أعلم.