الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الهجر فوق ثلاث ليال ـ لغير مسوغ شرعي ـ محرم، لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
والهجر المحرم: هو تقصد عدم السلام عند التلاقي من أجل الشحناء، فبمجرد السلام عند التلاقي يزول الهجر المحرم، قال النووي: قال مالك والشافعي والجمهور: وتزول الهجرة بمجرد سلامه عليه، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اهـ.
وقال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. اهـ.
وإذا سلمت على صاحبك فلم يرد عليك فقد برئت من الهجر المحرم، فقد جاء في الحديث: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم، لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا ـ أخرجه مسلم، وفي رواية: إلا المتهاجرين.
جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: قال القرطبي: المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة وإدامة الهجر، قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخر فلم يقبل غفر للمصالح. اهـ.
والله أعلم.