هل يأثم الزوج إن لم تلتزم زوجته بالحجاب الكامل حال غيابه؟

28-3-2017 | إسلام ويب

السؤال:
سوف أتزوج من امرأة أرملة صالحة ـ إن شاء الله ـ لديها أولاد، لكي أعف نفسي، فأنا شاب لم أتجاوز الثلاثين وهي قد اقتربت من الأربعين زواج مسيار ووعدتها بمهر ومبلغ جيد إذا حصل طلاق، وبراتب شهري حتى تستطيع أن تؤجر بيتا لأولادها وتطعمهم، ولكنها لا تلبس الحجاب على أكمل وجه، وأنا رجل ملتزم بفضل الله، وإذا طلبت منها أن تكون محافظة على شروط الحجاب فقد لا تسمع الكلام، وأخشى إذا لم أكن معها في الشارع.. أن لا تلبس الحجاب الكامل أو أشياء غير العباءة والخمار، فهل علي من حساب إذا قلت لها ولم تسمع كلامي، ولم أستطع أن أراقبها دائما، لأنني أراها فقط مرة في الأسبوع، وأخشى أن أكون ديوثا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل مسئول عن زوجته بمقتضى القوامة التي جعلها الله له، فيمنعها من المفاسد ويلزمها بالواجبات، قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك.

فإذا قام الزوج بما عليه ثم فعلت المرأة منكراً في غيابه، فليس عليه وزرها، والوزر عليها وحدها، لأنّ الأصل في الشرع أنّ أحداً لا يحمل ذنب أحد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 58787.

والله أعلم.

www.islamweb.net