الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك السابق كان بالرقم: 2652794، وأجبناك عنه في الفتوى رقم: 346669. ولم يتضمن جوابنا القول إن من يأخذ زوجته النصرانية للكنيسة ليس كفرا. وهذه العبارة التي ذكرناها في تلك الفتوى: "ولا نعلم أن هنالك من ذهب إلى أن الزوج إذا لبى طلبها، وسمح لها بذهابها للكنيسة، أن هذا نوع من الكفر".
ونقرر هنا الآن أن مجرد الإعانة على الكفر، لا يعتبر كفرا إن لم يصحبه رضى به، وقد نقلنا في الفتوى رقم: 219217 ما يؤكد هذا المعنى، فراجعها.
وما ذكره صاحب كتاب إتحاف السادة المتقين، اجتهاد منه، وإلا فإن الفقهاء لم يكفروا من عمل في بناء كنيسة مثلا، وإنما منعوا منه؛ لكونه إعانة على المعصية، ومنهم من أجاز للمسلم مؤاجرة نفسه على هذا العمل.
ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارا، أو بناء، أو غير ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، ومن خصائص دينهم الباطل، ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، وزاد المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر بجهالة. وذهب الحنفية إلى أنه لو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل. اهـ.
ومن المقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين، لا يجوز الحكم بخروجه منه، إلا بيقين مثله.
والله أعلم.