حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد

9-4-2017 | إسلام ويب

السؤال:
وقعت مشادة بيني وبين زوجتي، وكانت لا تريد أن تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لو لم تسكتي، فلن أرسل أغراضا اشترتها لإخوتها، إلى مصر، فلم تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لن أرسلها، بنية التهديد، وأنا أعرف أنني سوف أرسلها؛ كي لا تغضب.
فما الحل إن أرسلتها هل تلزم كفارة، أم لا شيء؟
جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه؛ طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592
 وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا أرسلت الأغراض لإخوة زوجتك، وقع طلاقها، وإذا وقع وكان دون الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا، راجع الفتوى رقم: 54195.
أمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فما دمت حلفت بقصد التهديد، لا بقصد الطلاق، فلك أن ترسل الأغراض، ولا يقع طلاقك، ولكن تكفّر كفارة يمين. وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net