الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللأم السدس؛ لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11}.
وللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
والباقي يكون للأبناء, والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على مائة وثمان وستين سهما، للزوجة الثمنُ: واحد وعشرون سهما, وللأم السدس: ثمانية وعشرون سهما, ولكل ابن: أربعة وثلاثون سهما, وللبنت: سبعة عشر سهما.
وإذا كانت أم أبيك فاقدة العقل, فقد صارت محجورا عليها, ولا يجوزالتصرف في مالها إلا بإذن قاض شرعي, وبالتالي، فيتعين رفع أمرها لمحكمة شرعية. فإذا عين القاضي من يرعى مالها، فهو من يتصرف فيه وفق ما تقتضيه المصلحة, وراجع الفتوى رقم: 54950، والفتوى رقم: 131431.
ثم إنا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.