الحالة التي يرخص فيها بالتأمين

20-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
صدرت مؤخراً الإلزامية حول التأمين على الرخصة الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين، والبعض الآخر متخفظ، والبعض جزاهم الله خيراً قد أفتوا بتحريمه.
وسؤالي هنا: هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه؟ وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي؟ لأن ذلك إلزامي وليس اختياريا؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان التأمين ضد الغير يدخل ضن أنواع التأمين المحرم فإن هذا هو التأمين التجاري. وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 472والفتوى رقم: 2593 وعلى هذا فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنسان مجبرًا على ذلك فيدخل في حكم المكره ويرتفع عنه الإثم والمؤاخذة. والله أعلم.

www.islamweb.net