الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخل أخوك المنزل على الوجه الذي قصده زوجك، فقد حصل الحنث، وبالتالي يقع الطلاق، وراجعي في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684.
وهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إن كانت الرجعة بمجرد الوطء صحيحة أم لا، وقد ضمنا الفتوى رقم: 54195، كلامهم في هذه المسألة فراجعيها، ومنها تعلمين أن منهم من ذهب إلى أن الرجعة لا تصح بالوطء من غير نية الرجعة من قبل الزوج.
ولكن إن كان إخبارك إياه قد يترتب عليك منه ضرر، ويوقعك في شيء من الحرج، فلا بأس بالترخص والأخذ بقول من ذهب إلى أن الرجعة تصح بالوطء من غير نية، كما هو مذهب الحنابلة، وتراجع الفتوى رقم: 30719.
وبناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز الترخص باجتهادات العلماء دفعا للحرج، وممن ذهب إلى ذلك السبكي الشافعي حيث قال في كتابه الأشباه والنظائر: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. اهـ.
وننبه إلى أن الأولى بالأزواج أن يجتنبوا ـ قدر الإمكان ـ اتخاذ الطلاق أو الحلف به وسيلة لحل مشاكلهم، فإن هذا قد يترتب عليه الكثير من الندم، وليس للزوجة أن تدخل إلى بيتها من يكره زوجها دخوله فيه، ففي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء. اهـ.
والله أعلم.