الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة قد أخرت ما عليها من قضاء رمضان، حتى جاء رمضان الموالى بدون عذر, فهي متهاونة وآثمة, وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، فإن تأخير قضاء صوم رمضان إلى دخول رمضان بعده بدون عذر، لا يجوز, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 172047.
ويجب على تلك المرأة قضاء الأيام الخمسة عشر، مع إخراج كفارة عن كل يوم إذا كان التأخيرعمدا، مع العلم بحرمة ذلك, أما إذا كان تأخير القضاء نسيانًا, أو جهلًا بحرمة التأخير، فلا يجب عليها غير القضاء، وانظر الفتوى رقم: 185691.
وكفارةُ تأخير القضاء هي: مُدّ من الطعام، أي: حوالي 750 جرامًا تقريبًا ـ والأحوط ـ خروجًا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا ـ عن كل يوم, وانظر الفتوى رقم: 242041.
والله أعلم.