الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على وجوب التوبة إلى الله تعالى من معصية تأخير الزكاة بعد وجوبها، فإن على المسلم أن يبادر بإخراج زكاته عند حلول وقتها، ولا يجوز تأخيرها بدون عذر، والزكاة تجب في الذهب عندما يبلغ زنة خمسة وثمانين جراما فأكثر ويحول عليه الحول، والواجب فيه ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه أو ما يعادله من النقود ـ العملة المحلية ـ ومقدار الزكاة الذي يجب إخراجه من الذهب المذكور بعد مرور هذه السنوات دون إخراجها منه يختلف باختلاف العلماء: فإن بعضهم قال بوجوب الزكاة في عين المال، وبعضهم قال بوجوبها في ذمة المزكي ـ رب المال ـ كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 121528، ورقم: 35577.
والقول بأن الزكاة تجب في الذمة أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء وأيسر في الحساب، وبمقتضاه فإن زكاة مائة جرام عن ثمان سنوات ـ على هذا القول ـ هي: عشرون جراما، أو قيمتها من العملة، ومقدار زكاتها عن خمس سنوات هي: اثني عشر جراما ونصف، أو قيمتها، وعلى القول بوجوبها في المال دون الذمة، فإن الواجب فيها هو إخراج ربع العشر عن السنة الأولى، ثم نخصمه من المائة، وما بقي منها نخرج منه ربع العشر عن السنة الثانية، ثم نخصمه أيضا مما بقي منها، وما بقي نخرج منه ربع العشر عن السنة الثالثة.. وهكذا، إلى أن تصل إلى أقل من خمس وثمانين جراما، فإذا وصلت إلى أقل من خمس وثمانين جراما سقطت عنها الزكاة فيما بقي من السنوات، لأن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وأقله في الذهب خمسة وثمانون جراما؛ كما قدمنا.
أما الذي يستخدم من الذهب في اللبس: فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته على قولين: فمنهم من قال: لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، ومنهم من أوجب فيه الزكاة، كما في الفتوى رقم: 2870.
والقول بوجوب الزكاة أحوط وأبرأ للذمة خروجا من الخلاف، وتغليبا لحظ الفقراء.
أما بقية الأسئلة فنرجو إرسالها تحت رقم خاص بها، وسنجيب عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد بينا في صفحة إدخال السؤال، أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك.
هذا؛ وننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.