الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفر من أطاع غير الله في معصية الله؛ إلا إن اعتقد أن له حق التحليل والتحريم من دون الله، وانظر الفتوى رقم: 129084.
فهؤلاء المسؤول عنهم إن أفطروا في رمضان خوفا من السلطات في بلادهم مع اعتقادهم وجوب الصوم فليسوا بهذا الفعل كفارا، ثم الواجب على من قدر على الهجرة من تلك البلاد أن يهاجر حفظا لدينه، وتنظر الفتوى رقم: 117166
ومن لم يستطع الهجرة منهم فعليه أن يقوم بما قدر عليه من أحكام الشرع وتكاليفه، ومن كان مكرها إكراها معتبرا على تركه فإنه لا إثم عليه في تركه، فلا يجوز لهؤلاء الناس أن يفطروا في رمضان إلا إذا تعرضوا لإكراه حقيقي معتبر شرعا، ثم إذا أكلوا أو شربوا فيكون ذلك بقدر ما يدفعون به الإكراه عن أنفسهم، وليسوا إذا أكلوا أو شربوا مكرهين مفطرين ولا يفسد صومهم بذلك، قال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه، فإن صومه صحيح، لأنه غير مختار.انتهى.
والواجب عليهم أن يمسكوا في حين زوال الإكراه عنهم، جاء في الموسوعة الفقهية: من أكره على الفطر، فإنه يجب عليه الإمساك، بعد زوال الإكراه. انتهى.
والله أعلم.