الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشأن في المناقصات أن ترسو على الأصلح والأفضل من المتقدمين لها، وبناء عليه، فإن تدخل شخص ما وتأثيره في رسوِّ مناقصة على شركة لا يجوز، وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل، لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها، ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ـ رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. اهـ.
وعليه، فما يؤخذ مقابل رسو المناقصة على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز، وكذا الهدية التي عرضها الشخص المشار إليه على السائل، إذ هي مقابل إعانته على عمل غير جائز أصلا، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كل منفعة محرمة فإن عوضها محرم بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. اهـ.
والله أعلم.