الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ هذا الشرط في العقد غير لازم؛ لأنّ المرأة لا يصح أن تسقط شيئاً من مهرها قبل وجوبه، ولكن يصح الإسقاط بعد ثبوت المهر في ذمة الزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137.
وعليه، فهذا مجرد وعد من المرأة بإسقاط مؤخر الصداق عند الموت، فإذا تم العقد، فمن حق المرأة الرجوع في وعدها، ومن حقها الوفاء به.
والله أعلم.