الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك بقولك: "بيمين" أو "علي اليمين" أن تعودي، فالعبرة بنيتك بتلك الصيغة.
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: " إذا قال الرجل لزوجته: عليَّ اليمين لتخرجين من البيت، أو لا تخرجين من البيت، أو لا تكلمين فلانًا، أو لا تعملين كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق، فهو طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته" فتاوى نور على الدرب لابن باز.
وعليه، فإن نويت بها اليمين بالله، فتلزمك كفارة يمين بالحنث، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإن نويت بها الطلاق، وقع الطلاق، وإذا كان غير مكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في العدة، وراجع الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.