الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين، ولم يترك وارثا غيرهن، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها، ستة وتسعون سهما، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، ولكل واحدة من الشقيقتين خمسة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 6 | 144 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 18 |
3 بنات | 16 | 96 |
أختان شقيقتان | 5 | 30 |
وأما وصيته بأن يكون البيت لزوجته وبناته: فهذه لو فرضنا ثبوتها، فإنها لا عبرة بها، لأنها وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا الشقيقتين، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا إلا برضا بقية الورثة، فمن لم ترض من الشقيقتين بإمضائها فلها الحق في أخذ نصيبها الشرعي من البيت كاملا موفورا، ولا يجوز منعها بسبب تلك الوصية، وانظري الفتويين رقم: 170967، ورقم: 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.