الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في شركات التأمين، يختلف حكمه بحسب نوع التأمين، فإن كان تأميناً تعاونياً، فهو جائز، وإن كان تأميناً تجارياً فهو غير جائز، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 7394
فإن كنتم عملتم في شركات تأمين تعاوني، فكسبكم منه حلال، وأمّا إن كنتم عملتم في شركات تأمين تجاري، فكسبكم منه محرم.
فإن كنتم عملتم عالمين بالتحريم، فالواجب عليكم التخلص من المال المكتسب من هذا العمل، بصرفه في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 133644 علما بأنه لا يلزم من التخلص من أجرة العمل المحرم وجوب التخلص مما اشتري، أو بني بهذه الأجرة، فيجوز لكم الانتفاع بقطعة الأرض التي دخل في ثمنها المال الحرام، ويكون المال الحرام في ذمتكم، تصرفونه في مصالح المسلمين.
أمّا إذا كنتم عملتم في هذه الشركات غير عالمين بالتحريم، فقد نص بعض أهل العلم على جواز انتفاعكم بهذا المال. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}.
أما إذا كان عالماً فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به، تخلصاً منه، أو ببناء مساجد، أو إصلاح طرق، أو ما أشبه ذلك. اهـ.
والله أعلم.