الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم قد تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فتعديها حيضا.
فإن لم تكن لك عادة، فاعملي بالتمييز، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فعديه حيضا، وما عداه يكون استحاضة. فإن لم يكن لك عادة، ولا تمييز، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، وفي المدة المعدودة حيضا، فإنك تدعين الصلاة والصوم، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا انقضت تلك المدة، فإنك تغتسلين غسلا واحدا، ثم تصلين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 156433.
ولا حرج في أن يجامعك زوجك زمن الاستحاضة.
والله أعلم.