الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اعتمرت وأنت حائض، فإن عمرتك الثانية قامت مقام عمرتك الأولى، وتحللت من إحرامك الأول، بتحللك من العمرة الثانية.
وأما ما فعلته من محظورات الإحرام، فلا يبطل إحرامك، سواء في ذلك الاستمناء وغيره، ولا يلزمك شيء لجهلك بالحكم، إلا أن الأحوط أن ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر والأظفار، فعليك فيه فدية على التخيير ما بين إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، ولك أن توكلي من يطعم أو يذبح عنك في الحرم، هذا هو قول الجمهور، وفي المسألة أقوال أخرى، وتفصيلات، انظريها في الفتوى رقم: 140656.
والله أعلم.