الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو انضمام غيره إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، سواء أكان مرصودًا للزواج أو غيره من الأغراض المشروعة.
وراجع الفتوى رقم:
1038، والفتوى رقم:
2785.
والله أعلم.