الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدفعه من أقساط في أثناء الحول، فلا تجب عليك زكاته، وأما ما يتبقى معك بعد حولان الحول، فإن كان بالغا النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة تقريبا، فعليك زكاته، وفي خصم ما عليك من الدين من هذا المال إن كانت تجب عليك فيه الزكاة، خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 124533، والاحتياط ألا تخصم منه شيئا.
والأرجح عندنا هو أنك إن كنت تملك من العروض التي لا تحتاجها ما يمكن جعله في مقابلة الدين، فإنك تجعله في مقابلته، وتزكي ما بيدك، وإلا خصمت ما عليك من الدين من المال الذي تملكه، فإن استغرق الدين جميع ما تملكه، فلا زكاة عليك.
وأما ما تملكه من ذهب، فعليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري، وكان بالغا النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد بينا كيفية حساب زكاة العيارات المختلفة من الذهب في الفتوى رقم: 125255.
فإذا بلغ ما تملكه من الذهب نصابا، وحال عليه الحول، فعليك زكاته، وهي ربع العشر.
والله أعلم.