الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجعة حق للزوج، فله أن يرد زوجته إلى عصمته بعد الطلاق الرجعي، رضيت الزوجة بذلك أم أبت.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.
فبناء عليه، إن كنت قد قلت لزوجتك في عدتها: "قد رددتك" فهي رجعة صحيحة، وهي تعتبر الآن زوجتك شرعا.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مبرر مشروع، وسبق بيان الحالات التي يجوز فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
فإن طلبت منه الطلاق لغير مسوغ شرعي، فهي ناشز، تسقط عن الزوج نفقتها، إلا إذا كانت حاملا فلا تسقط نفقتها في قول بعض العلماء، ومن حق الزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه بعوض، ويمكن مطالعة الفتويين: 159665، 93039.
والأولى الحرص على حل المشكلة، ورأب الصدع، واجتناب حصول الطلاق ما أمكن.
والله أعلم.