الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء لا يصح مع وجود قطعة من اللاصق على عضوٍ من أعضائه؛ لأن وصول الماء إلى البشرة شرطٌ من شروط صحة الوضوء، فلو وجد حائل يمنع من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء المغسولة، كان الوضوء ناقصًا، وبطلت الصلاة التي صلي بها، إلا إذا كان الحائل يسيرًا، فإنه يعفى عنه عند بعض أهل العلم، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع في الفقه الحنبلي: ولا يضر وسخ يسير تحتها، ولو منع من وصول الماء؛ لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به ـ أي: بالوسخ اليسير تحت الأظفار ـ كل يسير منع وصول الماء، حيث كان، أي وجد من البدن، كدم، وعجين، ونحوهما، واختاره؛ قياسًا على ما تحت الظفر. وانظر الفتوى رقم: 124350.
والأحوط أن تعيد الصلاة، أو الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء؛ لأن الطهارة لا تصح عند جمهور أهل العلم مع وجود أي حائل يحول بين البشرة والماء، ولو كان قليلًا، وتصح إن كان الحائل قليلًا عند بعض أهل العلم ـ كما ذكرنا ـ ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة.
وبخصوص سؤالك الثاني فيرجى إعادة إرساله مرة أخرى، فقد بينا في صفحة إدخال السؤال، أنه يكتفى بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لنص السؤال، ونرجو أن تلتزم بذلك في المستقبل.
والله أعلم.