الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التأمين عموماً، والتأمين الصحي خصوصًا، وذلك في الفتاوى التالية:
472،
3281،
33394.
والتأمين المذكور في السؤال لا يجوز، لأنه كغيره من أنواع التأمين التجاري يحتوي على الغرر والقمار. وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددًا غير مؤثر في الحكم، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم. وكذا اشتراط عدد معين للمشتركين.
وإذ حكمنا بحرمة هذا التأمين فإن الاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، والذي ننصح به هو التأمين التعاوني، وهو مبين في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.