الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأصل أن الزكاة تملك للفقير، وهو يتصرف فيها على الوجه الذي يراه أصلح، وأنفع له. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي، إلى جواز توظيف أموال الزكاة من قبل الجهات المسؤولة عنها في إقامة مشاريع استثمارية، بشرط أن تسد حاجة أهل الزكاة أولا قبل إقامة المشاريع، وبشرط وجود ضمانات كافية للبعد عن الخسائر.
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، من 8 إلى 13 صفر 1407/ 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع "توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع، بلا تمليك فردي للمستحق" وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه قرر:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ،على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. اهـ.
والله تعالى أعلم.