الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فمتى بلغ ما تملكه أمك نصابا بأحد هذين النصابين المذكورين، وجبت عليها زكاته، بعد مضي حول هجري.
وقد أثمت بتأخير زكاته، والواجب إخراج ما لزمها من زكاة، وعلى أي حال، فإن كانت هذه الألف جنيه مضموما إلى ما تملكه من نقود وعروض سواها، قد بلغ نصابا، فقد وجبت زكاته، وإلا فإن زكاته تجب من حين بلوغه، أو بلوغ ما اشتري به من الغنم المعدة للتجارة، نصابا، ويرجع في تحديد هذا الأمر ومتى بلغ المال نصابا بالتحديد، لمن كانوا يتجرون في هذا المال، فيُسألون عن مقداره في كل سنة، ثم يخرج ربع عشره مالا عن تلك السنة، فإن لم تتمكنوا من ذلك، فإنكم تعملون بالتحري، فتخرجون ما يحصل لكم به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، ولبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية، تنظر الفتوى رقم: 121528.
ثم إنه حين ماتت أمكم، فقد صار هذا المال تركة ما دامت لم تملكه لأختكم، ومن ثم فإن الواجب على كل أحد زكاة حصته من هذا المال، إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من سائر أمواله، فإن اشترى به ما لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه، ولكن عليه أن يخرج زكاة ما لزم إخراجه من السنين على النحو المتقدم، ولا يجب إخراج الزكاة من عين المال، وإنما تخرج من جنس ما وجبت فيه، وزكاة العروض تخرج مالا لا عروضا، وتنظر لبيان كيفية زكاة عروض التجارة، الفتوى رقم: 139391.
والواجب إخراج ما لزم وقت الوجوب، فإذا وجب عليها في سنة معينة مئة جنيه مثلا، فإن الواجب إخراج هذه المائة، وإن تغيرت قيمة الجنيه.
والله أعلم.