الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلزوم سداد هذا المبلغ للجهة الحكومية على صديقك، يرجع فيه لأهل الاختصاص؛ للنظر في الخطأ الحاصل ما سببه، ومن الذي يتحمل تبعته؟ بحسب اللوائح الإدارية، والنظم المعمول بها.
وعلى أية حال؛ فإن أُلزِم صديقك برد هذا المبلغ، ولم يكن له في ذلك خيار، ولا يملك من المال ما يدفع منه، فهو من الغارمين المستحقين للزكاة.
وأما ما يملكه من عقارات، وأراض زراعية، فينظر في قيمتها: فإن كانت تقوم بحاجته وكفايته من ناحية، وتفي بدَينه من ناحية أخرى، لم يجز له أخذ شيء من الزكاة، وإن كانت لا تكفي للأمرين معًا، جاز له أخذ ما يكفيه لهما جميعًا.
وراجع في ذلك الفتويين: 175317، 67100.
والله أعلم.