الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت زوجتك في طلبها، فهذا الفعل مستقذر، ومخالف للذوق السليم، والفطرة المستقيمة، وقد يؤدي إلى أمر محرم وهو ملابسة النجاسة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 2146.
ولا تطلقها لمجرد كونها طلبت ذلك، فقد يكون قصدها غير سيئ، ولعلها ظنت أن في ذلك إسعادك، فبين لها حكمه في ضوء ما ذكرنا، واحرص على تربيتها على الدين والإيمان، وإبعادها عما قد يكون سببا في مثل هذا التفكير، ولا سيما مشاهدة الأفلام الإباحية ونحوها من الأباطيل.
والطلاق إن لم تدع إليه حاجة، فهو مكروه، بل ربما كان محرمًا.
قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه, وقال القاضي فيه روايتان إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته, وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال, ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
والله أعلم.